خواجه نصير الدين الطوسي

153

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، « 1 » وأربعة عشر لبنتها « 2 » التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدّها . ثمّ يقدّر موت الابن قبل الأختين الآخرتين ، « 3 » فيكون أصل ماله « 4 » إثنيعشر : ثلاثة لزوجته ، وأربعة لامّه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه . ثمّ يقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك ، « 5 » فيكون أصل مالها ستّة : ثلاثة لزوجها ، واثنان لامّها وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه . ثمّ يقدّر موت البنت الأخرى كذلك ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، واحد لامّها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه .

--> ( 1 ) - . في ج : « جدّها » . ( 2 ) - . في ب : « لابنتها » . ( 3 ) - . كلمة : « الآخرتين » ساقطة من : ب . ( 4 ) - . « ماله » لم يرد في : ب . ( 5 ) - . « كذلك » لم يرد في : ب .